وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن
عنده ) [١]
وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسة وأربعين
وزادت واحدة ففيها حقة ، و سميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن
يبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا زادت واحدة
ففيها ( بنتالبون ) [٢] إلى تسعين [٣] فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة [٤].
فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة
العمارة للقرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلاً [٥]
، وإن كان سقي بالدلاء والغرب [٦]
ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة
والشعير ، فإن بقي الحنطة والشعير بعدما أخرج الزكاة مابقى ، وحالت عليها السنة ، ليس عليها زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها حول [٧].
ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ
أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال [٨]
، وليس في نيف شيء حتى يبلغ أربعين [٩]
، ولايجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار [١٠].
وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في
تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ، ولايجوز لك تقديمها وتأخيرها
لأنها