إعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على
الأغنياء الزكاة بقدر مقدور ، وحساب محسوب ، فجعل عدد الأغنياء في مائتين مائة وخمسة وتسعين ، والفقراء خمسة ، وقسم
الزكاة على هذا الحساب ، فجعل على كل مائتين خمسة حقاً ، للضعفاء ، وتحصيناً لأموالهم ، لاعذر
لصاحب المال في ترك إخراجه.
وقد قرنها الله بالصلاة ، وأوجبها مرة
واحدة في كل سنة.
ووضعها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم
على تسعة أصناف : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والإبل والبقر [١] والغنم ، وروي على [٢] الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الأموال [٣].
وفي كل ما دخل القفيز والميزان ربع
العشر ، إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب والفضة في التصرف فيها والتجارة ، وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير
الصدقة ( فيما فيه الصدقة ) [٤].
والعشر ونصف العشر فيما سوى ذلك في
أوقاته.
وقد عفا الله عما سواها.
وليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة ففيها
نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن