responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 195



٢٨ ـ باب الزكاة

إعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور ، وحساب محسوب ، فجعل عدد الأغنياء في مائتين مائة وخمسة وتسعين ، والفقراء خمسة ، وقسم الزكاة على هذا الحساب ، فجعل على كل مائتين خمسة حقاً ، للضعفاء ، وتحصيناً لأموالهم ، لاعذر لصاحب المال في ترك إخراجه.

وقد قرنها الله بالصلاة ، وأوجبها مرة واحدة في كل سنة.

ووضعها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم على تسعة أصناف : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والإبل والبقر [١] والغنم ، وروي على [٢] الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الأموال [٣].

وفي كل ما دخل القفيز والميزان ربع العشر ، إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب والفضة في التصرف فيها والتجارة ، وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة ( فيما فيه الصدقة ) [٤].

والعشر ونصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته.

وقد عفا الله عما سواها.

وليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن


[١] ليس في نسخة « ض ».

[٢] في نسخة « ض » : « عن ».

[٣] ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، والمقنع : ٤٨ ، والهداية : ٤١ ، والكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ و ٥١١ / ٤ من « و وضعها رسول الله ... ».

[٤] ليس في نسخة « ش ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست