نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 80
عن قطيعتهم ، فقد
روي عن الإمام الباقر عليهالسلام
في كتاب علي عليهالسلام : « ثلاث لا
يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز
الله بها. وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم ، وأنّ القوم ليكونون فجّاراً
فيتواصلون فتنمّى أموالهم ويثرون ، وأنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران
الديار بلاقع [١]
من أهلها وتنقل الرحم ، وإنّ نقل الرحم انقطاع النسل » [٢].
ولا يخفى التأكيد الوارد في كلمات أهل
البيت عليهمالسلام على صلة
الوالدين وبرّهما ، ومنها : ما روي عن الصادق عليهالسلام
: « أن رجلاً أتى النبي صلىاللهعليهوآله
فقال : أوصني ، قال صلىاللهعليهوآله
: لا تشرك بالله شيئاً وإن اُحرقت بالنار وعذّبت إلاّ وقلبك مطمئن بالإيمان ،
ووالديك فأطعهما ، وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك
ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان » [٣].
وآكد من ذلك ما روى في برّ الأُمّ
وصلتها ، فقد روي عن الصادق عليهالسلام
أنّه جاء رجل إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله
فقال : يا رسول الله من أبرّ ؟ قال : « أُمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أمك » ،
قال : ثمّ من ؟ قال : « أمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أباك » [٤].
٤
ـ يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في
العطيّة على كراهيّة ، وربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء
المؤدّية إلى الفساد ، ولكن يكون التفضيل لبعضهم أفضل إذا كان له أولويّة موجبة
لذلك.
[١] البلاقع ، جمع
بلقع : وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ، يقال : منزل بلقع ودار بلقع. الصحاح ٣ :
١١٨٨ « بلقع ».