responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 80

عن قطيعتهم ، فقد روي عن الإمام الباقر عليه‌السلام في كتاب علي عليه‌السلام : « ثلاث لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم ، وأنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمّى أموالهم ويثرون ، وأنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع [١] من أهلها وتنقل الرحم ، وإنّ نقل الرحم انقطاع النسل » [٢].

ولا يخفى التأكيد الوارد في كلمات أهل البيت عليهم‌السلام على صلة الوالدين وبرّهما ، ومنها : ما روي عن الصادق عليه‌السلام : « أن رجلاً أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أوصني ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشرك بالله شيئاً وإن اُحرقت بالنار وعذّبت إلاّ وقلبك مطمئن بالإيمان ، ووالديك فأطعهما ، وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان » [٣].

وآكد من ذلك ما روى في برّ الأُمّ وصلتها ، فقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه جاء رجل إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله من أبرّ ؟ قال : « أُمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أباك » [٤].

٤ ـ يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهيّة ، وربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدّية إلى الفساد ، ولكن يكون التفضيل لبعضهم أفضل إذا كان له أولويّة موجبة لذلك.


[١] البلاقع ، جمع بلقع : وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ، يقال : منزل بلقع ودار بلقع. الصحاح ٣ : ١١٨٨ « بلقع ».

[٢] وسائل الشيعة ٢١ : ٤٩٣ ، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٢١ : ٤٨٩ ، الحديث ٤.

[٤] وسائل الشيعة ٢١ : ٤٩١ ، الحديث ١.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست