نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 81
الوصيّة
١
ـ يُشترط في وصيّة الصبيّ أن يبلغ عشر
سنين ، وتنفذ في الخيرات والمبرّات لأرحامه وأقربائه ، وأمّا الغرباء فيوجد إشكال
في نفوذ وصيّته لهم ، وكذلك في نفوذ وصيّة البالغ سبع سنين في الشيء القليل ، فلا
بدّ من رعاية مقتضى الاحتياط فيهما [١].
٢
ـ إذا نصّب المجتهد قيّماً على الأطفال
فهل تبطل الوصية بموته أو لا ؟ لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط [٢].
٣
ـ لو أوصى وصيّةً تمليكيّة [٣] لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال
ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ والحاكم ، فلا يصحّ هذا الجعل ، بل يكون أمر
ذلك المال للأب والجدّ مع وجودها وللحاكم مع فقدهما ، ولكن لو أوصى أن يبقى المال
بيد الوصي حتى يبلغ الصبيّ صح تمليكه أيَّاه ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من
دون أن يملّكه إياه بشرط أن لا ينافي حقّي الحضانة والولاية.
٤
ـ يجوز للأب والجدّ أن يجعلا القيمومة
لفردين أو أكثر على الأطفال ، وكذلك يجوز لهم أن يجعلا شخصاً مشرفاً وناظراً على
القيّم.
٥
ـ لو أوصى بالوصيّة العهديّة ـ وهي تولّي
أُموره بعد وفاته ـ بأن يُعطى من ماله شيء لأحفاده الذين لم يولدوا بعد ، إذا كان
يتوقّع وجودهم في المستقبل ،
[١] أي في عطيّة
الصبيّ البالغ عشر سنين إذا كانت لغير أقربائه ، والصبيّ البالغ سبع سنين حتى لو
كانت العطية شيئاً قليلاً سواء كانت للأقرباء أو للغرباء.