نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 79
استحقاق ميراثه
للمقرّ.
٥
ـ لو أقرّ جميع الورثة بدين على الميت أو
بشيء من ماله للغير كان مقبولاً ; لأنّه كإقرار الميت ، ولو أقرّ بعضهم وأنكر
البعض ـ كأن أقرّ إثنان وكانا عدلين ـ ثبت الدين على الميت أيضاً.
الوكالة
١
ـ تصح الوكالة في النكاح إيجاباً وقبولاً
، وكذلك في الطلاق.
٢
ـ يجوز أن يوكّل عنه شخصاً في الطلاق ،
سواء كان الزوج حاضراً أم غائباً ، وكذلك يجوز توكيل الزوجة بأن تطلّق نفسه بنفسها
، أو توكّل أحداً عن زوجها أو عن نفسها.
٣
ـ لو زوّجه فأنكر الموكِّل الوكالة حلف
وعلى الوكيل نصف المهر ، وعلى الموكِّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجيّة طلاقها ،
ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها.
الهبة
١
ـ يتمكن الأب والجدّ أن يهب عن الصغير والمجنون
إذا بلغ وهو على الجنون.
٢
ـ إذا تمّت الهبة وحصل القبض فإن كانت
لذي رحم كالأب أو الأُمّ أو الولد لم يكن للواهب الرجوع في هبته ، ولا تلحق الزوجة
وكذلك الزوج بالرحم.
٣
ـ يستحب العطيّة للأرحام الذين أمر الله تعالى
أكيداً بصلتهم ونهى شديداً
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 79