نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 78
الضمان
١
ـ الضمان : هو التعهّد بمال لشخص آخر ،
ويقع على نحوين :
الأوّل
: نقل الدّين من ذمّة المضمون عنه إلى
ذمّة الضامن للمضمون له.
الثاني
: التزام الضامن للمضمون له بأداء مال
إليه ، فالنتيجة هنا وجوب الأداء عليه تكليفاً.
والفرق بين النحوين هو أنّ في الأوّل
يجب الأداء على الضامن ولو مات يُخرج من تركته ، وفي الثاني لا يجب الإخراج من
تركته.
٢
ـ يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها
الماضية ، وأمّا النفقات الآتية فلا يصح التعهّد بها إلاّ على النحو الثاني من
الضمان ، وهو الالتزام للمضمون بأداء المال إليه ، وكذلك لا يصح ضمان نفقة الأقارب
إلاّ على هذا النحو.
الإقرار
١
ـ لو أقرّ شخص بزواجه من إمرأة ولم
تصدّقه نفذ إقراره بالنسبة إلى حرمة تزويجه من أُمّها مثلاً ، لكن لا يجب عليها
تمكينه من نفسها ; لأن الإقرار يثبت فيما يتعلق بالمقرّ نفسه.
٢
ـ إذا كان للميت ولدان وأقرّ أحدهما بولد
آخر له وأنكر الثاني ذلك ، لم يثبت نسب المقرّ به ، فيأخذ المنكر ـ الثاني ـ نصف
التركة ويأخذ المقرّ ثلثها.
٣
ـ إذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلاً ،
وأقرّت الزوجة بولد لذلك الميت ، فإن صدّق الإخوة قولها كان ثمن التركة للزوجة
والباقي للولد ، وإن لم يصدّقوها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة ، وأخذت الزوجة
ثُمنها ، والباقي وهو الثُمن للمقرّ به.
٤
ـ لو مات صبيّ مجهول النسب ، فأقرّ إنسان
بأنّه إبن له ، فيوجد إشكال في
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 78