نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 70
كتاب
المتاجر
المكاسب المحرّمة
١
ـ يحرم النوح بالباطل أي بالكذب ، ولا
بأس بالنوح بالحقّ.
٢
ـ يحرم الفحش من القول ، وهو ما يستقبح
التصريح به أمّا مع كل أحد ، أو مع غير الزوجة ، فيحرم الأول مطلقاً ، ويجوز
الثاني مع الزوجة دون غيرها [١].
٣
ـ لا يجوز التكسّب بالخمر وباقي المسكرات
المائعة ، والخنزير والكلب غير الصيود ، ولا يجوز المعاوضة بهذه الأشياء بأي نحو
من أنحاء المعاوضة ، ومنها جعلها مهراً في النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعي.
٤
ـ يجوز بيع أواني الذهب والفضّة للتزيّن
، أو لمجرّد الاقتناء ، إذاً يجوز بيعها لتوضع في معرض غرفة الاستقبال ، وهو ما
يسمى ب ( البوفية ) في عرفنا ، والذي يحرم هو استعمالها في الأكل والشرب بل وفي
غيرهما أيضاً على الأحوط [٢].
٥
ـ الموسيقى المحرّمة : وهي ما تكون
مناسبة لمجالس اللهو واللعب وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية [٣].
[١] أي أنّ من الفحش
ما يستقبح التصريح به في الكلام سواء مع الزوجة او غيرها فيكون حراماً مع الكل ،
ومن الفحش ما يكون قبيحاً مع غير الزوجة فليس حراماً مع الزوجة ويرجع في معرفة نوع
الفحش إلى العرف.