نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 69
خصوصيات الصديق الذي
يرافقه ، إلاّ إذا توقّف الردع على كشف السلوك [١].
٨
ـ إذا وجد المكلّف منكراً يريد النهي عنه
، أو معروفاً يأمر به ، فلا بدّ أنّ يبدأ بإظهار الكراهة ، والإنكار باللسان ،
فإذا لم ينفع انتقل إلى المرتبة الثانية بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي
اتخاذ الإجراءات العمليّة مندرجاً فيها من الأخف إلى الأشدّ [٢].
٩
ـ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولوكان المأمور بالمعروف ليس موالياً لأهل البيت عليهمالسلام
أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع أنّ ضررهم مأمون ، هذا إذا
توفّرت بقية الشروط ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك
المعروف ، وكذلك الجاهل المقصّر [٣]
، فيُرشد إلى الحكم أولاً ثمّ يؤمر أو ينهى إن أراد المخالفة.
١٠
ـ لو كان المنكر ممّا أُحرز بأنّ الشارع
لا يرضى بوقوعه كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدّ من
الردع عنه ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً [٤].
[٢] الفقه للمغتربين
: ١١٠ ، والفتاوى الميسّرة ٢٦٨ ـ ٢٧٠.
[٣] الجاهل المقصّر
: من جهل الحكم الشرعي بتهاون وتقصير من نفسه ، مع توفّر طرق الوصول إليه كمراجعة
الفقيه أو شخص آخر يعلّمه الحكم الذي يريده.
[٤] الفقه للمغتربين
: ٢٣٣ ، فقه الحضارة : ١٧٦ ، والجاهل القاصر : من جهل بالحكم وهو غير قادر على
الوصول إليه بأي نحو من الأنحاء ، كمن يعيش في دولة بعيدة عن المعارف الدينية
والأحكام كلّ البعد.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 69