نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 71
والموسيقى المحلّلة : هي ما لا تناسب
تلك المجالس وإن لم تكن مهدّئة للأعصاب كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة التي تكون
في تشييع الجنائز [١]
، وكذا ما يشكّ في كونها من أي القسمين.
٦
ـ الغناء كلّه حرام : وهو الكلام اللهوي
الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق بالحرمة قراءة
القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت عليهمالسلام
إذا كانت على هذه الألحان.
٧
ـ الأحوط وجوباً حرمة الأناشيد الحماسيّة
التي تكون بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، مع أنّها ليست من الكلام
اللهوي ، وأمّا اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته ،
إلاّ إذا اشترك معه شيء يؤدّي إلى حرمته.
٨
ـ يجوز الاستماع إلى التواشيح الدينيّة
التي لا ينطبق عليها تعريف الغناء.
٩
ـ إذا كان قارئ القرآن قد استخدم لحناً
غنائيّاً فيه فلا يجوز الاستماع إليه [٢]
كما أنّه لا يجوز القراءة بهذا النحو.
١٠
ـ يحرم الغناء والتكسّب به والاستماع
إليه ، شعراً كان أو نثراً حتّى غناء النساء في الأعراس على الأحوط وجوباً [٣] وإن لم يضمّ إليه محرّم آخر كالضرب في
الطبل والتكلّم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يسبب
الريبة. وأمّا الحداء للإبل فليس بغناء أصلاً ، ولو شكّ في كونه غناءً أو لا