responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 71

والموسيقى المحلّلة : هي ما لا تناسب تلك المجالس وإن لم تكن مهدّئة للأعصاب كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة التي تكون في تشييع الجنائز [١] ، وكذا ما يشكّ في كونها من أي القسمين.

٦ ـ الغناء كلّه حرام : وهو الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق بالحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت عليهم‌السلام إذا كانت على هذه الألحان.

٧ ـ الأحوط وجوباً حرمة الأناشيد الحماسيّة التي تكون بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، مع أنّها ليست من الكلام اللهوي ، وأمّا اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته ، إلاّ إذا اشترك معه شيء يؤدّي إلى حرمته.

٨ ـ يجوز الاستماع إلى التواشيح الدينيّة التي لا ينطبق عليها تعريف الغناء.

٩ ـ إذا كان قارئ القرآن قد استخدم لحناً غنائيّاً فيه فلا يجوز الاستماع إليه [٢] كما أنّه لا يجوز القراءة بهذا النحو.

١٠ ـ يحرم الغناء والتكسّب به والاستماع إليه ، شعراً كان أو نثراً حتّى غناء النساء في الأعراس على الأحوط وجوباً [٣] وإن لم يضمّ إليه محرّم آخر كالضرب في الطبل والتكلّم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يسبب الريبة. وأمّا الحداء للإبل فليس بغناء أصلاً ، ولو شكّ في كونه غناءً أو لا


[١] فقه الحضارة : ٢٠٣.

[٢] فقه الحضارة : ٢٠٢.

[٣] فقه الحضارة : ٢٠٤.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست