نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 68
٢
ـ يوجد إشكال في ضرب المرأة السافرة من
باب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ، ولا يجوز سبّها وشتمها لذلك.
٣
ـ لو كانت الزوجة متهاونة بسترها الشرعي
بالنسبة للوجه والكفّين حيث تكشفهما للناظر الأجنبي فلا يُسمح للزوج أن يجبرها على
سترهما ، ولكن له أن يمنعها من الخروج من الدار [١].
٤
ـ يجوز الحضور في مجالس ترتكب فيها
المعاصي إذا اقترن الحضور بالنهي عن المنكر ، ولو بإظهار الانزعاج والزجر عن
المعصية [٢].
٥
ـ لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من
قبله أن يضرب الطفل لتأديبه ، إذا ارتكب فعلاً محرّماً ، أو سبّب أذىً للآخرين ،
ويجوز للولي أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضرباً خفيفاً غير مبرّح ،
لا يؤدي إلى احمرار الجلد ، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات ، وذلك فيما اذا توقّف
التأديب عليه ، ولا يحقّ للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلاّ إذا كان وليّاً أو
مأذوناً من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن الولي أو
المأذون من قبله بتاتاً [٣].
٦
ـ لا يجوز ضرب البالغ لردعه عن فعل
المنكر ، إلاّ وفق ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع الاستئذان في ذلك
من الحاكم الشرعي على الأحوط استحباباً [٤].
٧
ـ لو أراد الأب أن يرشد ولده نحو السلوك
الصحيح فلا يجوز للابن كشف