نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 55
لبس المخيط
١
ـ يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً ، عدا
القفازين ـ الكفوف ـ فإنّه لا يجوز أن تلبسهما في يديها.
حرمة الاكتحال
١
ـ يحرم الاكتحال على المحرم ، سواء قصد
به الزينة أم لا ، ولا بأس بالاكتحال للتداوي والعلاج.
وإذا كان الاكتحال بغير الكحل الأسود
ممّا يعدّ للزينة فلا يجوز إلاّ إذا قصد به الزينة ، فلو كان قاصداً الزينة
فالأحوط ـ وجوباً ـ ترك الاكتحال ، ولا كفّارة للاكتحال ، سواء الأسود أم غيره ،
وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.
حرمة التزيّن
١
ـ الأحوط وجوباً ترك التزيّن للمحرم
والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً ، سواء قصد التزيّن أم لا ، ومنه استعمال
الحنّاء على الطريقة المتعارفة ، نعم لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا
كان للعلاج أو نحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين
الإحرام.
٢
ـ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي
للزينة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن تترك اللبس وإن لم تقصد به التزيّن ، ويستثنى
من ذلك ما كانت تعتاد عليه قبل الإحرام ـ كالحلقة ـ ولكن لا يجوز لها أن تظهره
لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط ـ استحباباً ـ ولا كفّارة في التزيّن في
جميع الموارد المذكورة.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 55