نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 56
حرمة ستر الوجه
١
ـ لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها
بالبرقع ، أو النقاب ، أو البوشية ، أو المروحة ، أو ما شابه ذلك ، والأحوط ـ
وجوباً ـ أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أن الأحوط عدم ستر بعض الوجه أيضاً
، نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حين النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر
الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال الثوب عليه.
٢
ـ للمرأة المحرمة أن تتستر من الأجنبي ،
وذلك بأن تسدل ثوبها على وجهها ، وتنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما
يحاذي أنفها بل نحرها ، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد ، ولا
يجوز لها لبس المقنعة على الأحوط [٢].
حرمة التظليل
١
ـ لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ،
وكذلك للرجال عند الضرورة ، وعليه فتختصّ حرمة التظليل بالرجال حين الاختيار.
الطواف
١
ـ وهو من واجبات الحجّ ويفسد بتركه عمداً
وإن كان جاهلاً ، وعلى الجاهل