نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 54
٢
ـ إذا عقد المحرم امرأة فدخل بها ، فعلى
كلٍّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة ، إن كانوا عالمين بالحال ـ حكماً أو
موضوعاً [١]
ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن
يكون العاقد والرجل والمرأة محلّين أو محرمين.
٣
ـ لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ،
ويحضر وقوعه على المشهور ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يتجنّب أداء الشهادة على
العقد أيضاً وإن كان قد تحمّلها في حال كونه محلاً.
٤
ـ الأحوط استحباباً أن لا يتعرّض المحرم
لخطبة النساء ، نعم يجور له الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة ، كما يجوز له طلاق
زوجته.
حرمة الطيب
١
ـ يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات
الطيّبة الرائحة كالتفاح والنعناع ، ولكن الأحوط ـ وجوباً ـ الإمساك عن شمّها حين
الأكل ، وكذلك الأدهان الطيّبة كأدهان المكياج ، وعليه أن يمسك أنفه من الروائح
الطيّبة كالمرأة حين طبخ الطعام ، إلاّ في حال السعي بين الصفا والمروة ، ويحرم
على المحرم استعمال الطيب ، بل وكذا لمن يريد الإحرام ـ على الأحوط [٢] ـ إذا كان أثره يبقى بعد ذلك.
[١] المقصود بالعلم
بالحكم : هو العلم بحرمة عقد المحرم على المرأة ، والمقصود بالعلم بالموضوع : هو
العلم بكون المرأة محرمة.