نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 53
تمام الأعمال ،
والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
٢
ـ إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة ، فإن
كانت مطاوعة وجبت عليها الكفّارة وهي بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت
الكفّارة على زوجها على الأحوط [١]
، بل الأحوط [٢]
أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الاُولى أيضاً.
٣
ـ إذا جامع المحرم زوجته جهلاً أو
نسياناً صحت عمرته وحجّه ، ولا تجب الكفّارة ، وإذا قبّل المحلّ زوجته المحرمة
فالأحوط وجوباً أن يكفّر عنها بشاة.
٤
ـ لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
ولا مسّها ولا ضمّها ، وإذا كانت المرأة تتلذّذ بمسّه لها بشهوة حرمت عليها
المطاوعة. وإذا فعل ذلك فعليه في التقبيل بدنة إذا أمنى ـ وكذا بالنسبة إلى المرأة
إذا خرج منها السائل بشهوة بما يصدق معه الإنزال وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدّة
التهيّج الجنسي حيث يجب عليها الغسل بذلك ـ وشاة إذا لم يمنِ ، وفي المسّ والحمل
والضمّ شاة ، سواء أمنى أم لم يمنِ ، والأحوط وجوباً ترك تقبيلها لا عن شهوة
أيضاً.
حرمة عقد النكاح
١
ـ يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو
لغيره ، سواء كان الغير محلاّ أم محرماً ، وسواء كان التزويج من دوام أو انقطاع ،
ويفسد العقد في جميع الصور حتى مع الجهل بالحرمة ، وأمّا مع العلم بها فتحرم عليه
مؤبداً ، وأمّا مع الجهل بكونه باق على إحرامه فلا تحرم عليه مؤبداً.