نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 48
بالتقصير ، وللرجال
بالتقصير في عمرة التمتع ، والحلق أو التقصير في العمرة المفردة.
مواقيت الإحرام
١
ـ مكّة ميقات حجّ التمتع وكذا حجّ القران
والإفراد لأهل مكّة والمجاورين لها ، سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا ،
فإنّه يجوز لهم الإحرام لحجّ القرآن والإفراد من مكّة ، ولا يلزمهم الرجوع إلى
سائر المواقيت ، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج إلى بعض المواقيت
كالجعرانه والإحرام منها.
٢
ـ يجب على من يريد الحجّ أو العمرة من
المدينة أن يحرم من ذي الحليفة ، والأحوط [١]
الإحرام من مسجدها ، وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض والنفساء وإن
كان محاذياً له ، وأمّا فيهما فيجوز لهما الإحرام من خارج المسجد ، ويجوز لهما
أيضاً الإحرام في حال الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب آخر.
٣
ـ إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات
لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط ـ وجوباً ـ لها أن تخرج إلى خارج الحرم
وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط وجوباً لها ـ إذا لم
تتمكن من الرجوع إلى الميقات ـ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم بشرط
أن لا يكون ابتعادها مستلزماً لفوات الحجّ ، وإذا لم تتمكن من الابتعاد فهي وغيرها
على حدّ سواء.