نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 47
٥
ـ يشترط في حجّ المرأة المندوب إذن زوجها
، وكذلك المعتدّة الرجعيّة [١]
، ولا يعتبر في البائنة [٢]
، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.
٦
ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة
وجود المَحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من
تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها
الحجّ.
النيابة
١
ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب
عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
٢
ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة
وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة. والصرورة : هي حجّة
الإسلام الأُولى الواجبة على من استطاع.
أقسام العمرة
١
ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ،
ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.