responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 49

الإحرام

١ ـ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام كذلك من الحائض والنفساء.

٢ ـ ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية أصلاً.

ثوب الإحرام

١ ـ يختصّ وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة.

٢ ـ لا يحرم على المرأة لبس الحرير في الإحرام ، والأحوط ـ استحباباً ـ ترك لبس الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام ، إلاّ في حال الضرورة كالإتقاء من البرد والحرّ.

٣ ـ إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط ـ وجوباً ـ المبادرة إلى التبديل أو التطهير.

تروك الإحرام

وردت هناك تروك للإحرام عامة للرجل والمرأة معاً ، وهي :

١ ـ الصيد البريّ.

٢ ـ مجامعة النساء.

٣ ـ تقبيل النساء.

٤ ـ لمس المرأة وملاعبتها.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست