نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 49
الإحرام
١
ـ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر
والأكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام كذلك من الحائض والنفساء.
٢
ـ ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية
أصلاً.
ثوب الإحرام
١
ـ يختصّ وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال
دون النساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة.
٢
ـ لا يحرم على المرأة لبس الحرير في
الإحرام ، والأحوط ـ استحباباً ـ ترك لبس الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من
الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام ، إلاّ في حال الضرورة كالإتقاء من البرد
والحرّ.
٣
ـ إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد
التلبّس بالإحرام ، فالأحوط ـ وجوباً ـ المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
تروك الإحرام
وردت هناك تروك للإحرام عامة للرجل
والمرأة معاً ، وهي :
١
ـ الصيد البريّ.
٢
ـ مجامعة النساء.
٣
ـ تقبيل النساء.
٤
ـ لمس المرأة وملاعبتها.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 49