نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 46
وجوب الحجّ
١
ـ البلوغ من الشرائط التي لا بدّ أن
تتوفّر في الحاج ، وعليه فلا يجب الحجّ على غير البالغ ، ولكن يستحب للصبيّ
المميّز أن يحجّ كما يستحب للولي ( وهو من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما )
إحجاج الصبيّ والصبيّة غير المميزين ـ وذلك بأن يلبسهما ثوب الإحرام ويأمرهما
بالتلبية ويلقّنهما إياها ـ إن كانا قابلين لذلك ، وإلاّ لبّى عنهما ويجنّبهما
عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ، وكذلك يأمرهما بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من
أفعال الحجّ ، وينوب عنهما فيما لا يتمكّن ويطوف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقف
في عرفات والمشعر ، ويأمرهما بالرمي إن قدرا عليه ، وإلاّ رمى عنهما ، وكذلك صلاة
الطواف وبحلق رأسه وبقية الأعمال.
٢
ـ إذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولا
بدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها ، أو لأمر آخر وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو
توقّف ذلك على بيع الحليّ.
٣
ـ إذا كان عند المكلّف مقدار من المال
يفي بمصاريف الحجّ ، وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار للسكنى أو غير ذلك ممّا
يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه
الحجّ ، ومع عدم الحرج يجب عليه.
٤
ـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ
إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منعها من غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب
عليها ـ كالحجّ المنذور مثلاً ـ نعم يتمكّن الزوج من منع الزوجة عن الخروج للحجّ
في أوّل الوقت ، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 46