نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 288
٦
ـ لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض
التّركة ، فإذا انحصرت التّركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ـ أي إذا لم يكن
للميّت شيء سوى الحبوة ـ وإن كان الاحتياط في محله.
٧
ـ إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه
الميّت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها.
٨
ـ تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا
يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الذكر مع التساوي في السّن ولم يكن أكبر منهم ،
تقسّم الحبوة بينهم بالسّويّة ، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها ، وكذا لو كان معه
أُنثى وإن كانت أكبر منه.
٩
ـ المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً
[١] ، وإذا اشتبه
فالمرجع في تعيينه القرعة.
١٠
ـ الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبيّ ،
فلا تكون لولد الولد.
١١
ـ لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب ،
بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيّاً حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه
من سائر التّركة ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، وإلاّ ـ أي إذا ولد وكان
ميّتاً ـ قسّمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
١٢
ـ لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً
، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميّاً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر ، نعم إذا
كان مخالفاً لا يرى ثبوتها ـ أي الحبوة ـ وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع
، بحيث يمنع الإماميّ منها أيضاً ، أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له ، أي يُلزم
بما يوافق مذهبه.
١٣
ـ إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة
في ثبوت الحبوة أو في أعيانها ، أو في غير ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد
أو في التقليد ـ اي اذا لم يقلّدوا مرجعاً
[١] لا علوقاً : أي
ليس المقصود بالأكبر من انعقدت نطفته قبل غيره ، بل الذي يولد أوّلاً.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 288