نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 287
فيها مثل القلنسوة ،
وفي دخول الجورب والحزام والنّعل إشكال ، وإن كان الأظهر الدخول ، ولا يتوقّف صدق
الثّياب ونحوها على اللبس والاستعمال ، بل يكفي إعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها
للتّجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.
٣
ـ إذا تعدّد غير الثياب من المذكورات ،
كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالأحوط المصالحة مع باقي الورثة.
٤
ـ إذا كان على الميّت دين ، فإن كان
مستغرقاً للتّركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في أداء الدّين أوفكّها بما يخصّها
منه ، واذا لم يكن مستغرقاً ، فإن كان مزاحماً لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان
على المحبوّ المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة ، أو فكّها بما يخصّها منه ،
وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلوكان الدّين
يساوي نصف مجموع التّركة صرف نصف الحبوة في هذا السّبيل ، وفي حكم الدّين ـ فيما
ذكر ـ كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التّركة.
٥
ـ إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو
ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته ، وحرم المحبوّ منها إلاّ إذا كانت زائدة على
الثلث ، فيحتاج في الزائد الى إجازة الولد الأكبر ، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث
منها ـ أي من الحبوة ـ ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنّها تخرج
من مجموعة التّركة ، بالنّسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها ـ أي ثلث التّركة ـ أو
تنقص عنه ، وأمّا مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة الى إذن الولد الأكبر ،
وفي غيرها الى إذن جميع الورثة ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من
مجموع التّركة.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 287