نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 289
واحداً ، وقد اختلفت
آراء مراجعهم ، أو كانوا هم مجتهدين وقد اختلفت اجتهاداتهم رجعوا الى الحاكم
الشرعي في فصل خصومتهم.
١٤
ـ يستحب لكلّ من الأبوين الوارثين
لولدهما إطعام الجدّ والجدة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السّدس ، فلو
خلّف الميّت أبويه وجدّاً لأب ، أو اُمّ ، يستحب للاُمّ أن تطعم أباها السّدس ،
وهو نصف نصيبها ، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التّركة ، وهو ربع نصيبه ـ وفي
اختصاص الحكم المذكور بصورة اتّحاد الجد ، فلا يشمل التعدّد ، أو صورة فقد الولد
للميّت فلا يشمل صورة وجوده ـ إشكال.
إرث الزوج والزوجة
١
ـ يرث الزّوج من زوجته نصف تركتها إذا لم
يكن لها ولد ، ويرث الرّبع مع الولد وإن نزل ، وترث الزّوجة من زوجها ربع تركته
إذا لم يكن له ولد ، وترث الثّمن مع الولد وإن نزل.
٢
ـ إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن
في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له.
٣
ـ يتوارث الزّوجان إذا انفصلا بالطّلاق
الرّجعي ما دامت العدّة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطّلاق بائناً فلا توارث ، نعم
إذا طلّق الرّجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السّنة ـ أي اثني عشر شهراً
هلاليّاً ـ من حين الطّلاق ورثت الزّوجة عنه ، سواء أكان الطّلاق رجعيّاً أم بائناً
، عند توفّر ثلاثة شروط :
الأوّل
: أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته
أثناء السنة ، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 289