responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 286

وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السّدسان ، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس ، فينقص عن سهم البنت ـ وهو النّصف ـ نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت ، كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.

أحكام الحبوة

١ ـ يحبى الولد ـ أي يُعطى ـ الأكبر مجّاناً ـ أي بدون عوض ـ ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ، دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدّرع والطّاس والمغفر [١] ، ونحوها من معدّات الحرب في الحبوة إشكال ، والأظهر العدم ـ أي لا تعدّ هذه الأُمور من الحبوة ، نعم الأحوط لزوماً ـ في البندقيّة والخنجر وما يشبهها من الأسلحة ، وكذا الرّحل [٢] ـ التّصالح مع سائر الورثة ، ولا يبعد تبعيّة غمد السيف ـ أي غطاؤه ـ وقبضته ، وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه ـ كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير ـ في الحبوة إشكال ـ أي لا يعتبر من الحبوة ـ.

وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

٢ ـ لا فرق في الثّياب بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل


[١] المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة. الصحاح ٢ : ٧٧١ « غَفَرَ ».

[٢] الرحل : مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. الصحاح ٤ : ١٧٠٦ « رحل ».

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست