نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 286
وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان
للزوج الربع وللأبوين السّدسان ، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس ، فينقص عن سهم
البنت ـ وهو النّصف ـ نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت ، كما يرد على البنت فيما
إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.
أحكام الحبوة
١
ـ يحبى الولد ـ أي يُعطى ـ الأكبر
مجّاناً ـ أي بدون عوض ـ ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ، دون غيرها من مختصاته
كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدّرع والطّاس والمغفر [١] ، ونحوها من معدّات الحرب في الحبوة
إشكال ، والأظهر العدم ـ أي لا تعدّ هذه الأُمور من الحبوة ، نعم الأحوط لزوماً ـ
في البندقيّة والخنجر وما يشبهها من الأسلحة ، وكذا الرّحل [٢] ـ التّصالح مع سائر الورثة ، ولا يبعد
تبعيّة غمد السيف ـ أي غطاؤه ـ وقبضته ، وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما
يحرم لبسه ـ كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير ـ في الحبوة إشكال ـ أي لا يعتبر
من الحبوة ـ.
وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكون
السيف من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان
قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
٢
ـ لا فرق في الثّياب بين الواحد
والمتعدّد ، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة ، ولا بين القطن
والجلد وغيرهما ، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل
[١] المغفر : زرد
ينسج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة. الصحاح ٢ : ٧٧١ « غَفَرَ ».
[٢] الرحل : مسكن
الرجل وما يستصحبه من الأثاث. الصحاح ٤ : ١٧٠٦ « رحل ».
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 286