نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 274
الإسلام ، وجرى عليه
حكم المسلمين كما مرّ.
٧
ـ المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في
المذاهب والأُصول والعقائد ـ أي وإن كان بعضهم من السنّة والآخر من الشيعة مثلاً ـ
نعم المنتحلون للإسلام المحكومون بالكفر ـ كالنواصب والخوارج والغلاة ـ ممّن تقدّم
ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.
٨
ـ الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل
والنحل ، فيرث النصرانيّ من اليهوديّ وبالعكس ، بل يرث الحربيّ من الذمّي وبالعكس
، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدّم.
٩
ـ المرتدّ : وهو من خرج عن الإسلام
واختار الكفر على قسمين : فطريّ ، ومليّ. والفطريّ من ولد على إسلام أحد أبويه أو
كليها ثمّ كفر ، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار.
وحكم الفطري أنّه يقتل في الحال ، وتبين
منه زوجته ـ أي يفرّق بينه وبينها ـ بمجرّد ارتداده ، وينفسخ نكاحها بغير طلاق ،
وتعتدّ عدّة الوفاة ثم تتزوّج إن شاءت ، وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده
بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته.
وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام
الثلاثة المذكورات فالأقوى قبول توبته ـ أي لا تؤثّر توبته في وجوب قتله ،
والتفريق بينه وبين زوجته ، وتقسيم أمواله باطناً وظاهراً ، فيطهر بدنه ، وتصحّ
عباداته ، ويجوز تزويجه من المسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة ، حتى
قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد ، والظّاهر أنّه
يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية ـ كالنجارة والحيازة ـ
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 274