نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 273
أي إن كانوا جميعاً
من الطّبقة الأُولى أو الثانية مثلاً ـ وإلاّ اختصّ به من كان مقدّماً بحسبها.
٥
ـ لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر
ووارث مسلم غير الإمام عليهالسلام
وأسلم وارثة الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ، ولم
ينفع لمن أسلم إسلامه ، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين
الإمام عليهالسلام نفعه إسلامه
، فيأخذ نصيبه من تركته ، وأمّا لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من
أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه إسلامه ولم يرث شيئاً ، وأمّا إذا كان إسلامه قبل
القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه ، وإن كان مقدّماً عليه
بحسبها ـ أي إذا كان من الطّبقة الأولى مثلاً ، أو طبقة مقدّمة على غيرها ـ انفرد
بالميراث ، كما إذا كان إبناً للميّت والوارث المسلم إخوة له ، وتستثنى من هذا
الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة رقم [٣].
٦
ـ المراد من المسلم والكافر ـ وارثاً
وموروثاً وحاجباً ـ أي مانعاً من الإرث ـ ومحجوباً ـ أي ممنوعاً ـ أعمّ من المسلم
والكافر بالأصالة وبالتبعيّة ، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميّز ، والمميّز
الذي لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه ، فكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أحد أبويه
مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم ـ أي تجري عليه أحكام المسلم ـ فيمنع من إرث
الكافر ، ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام عليهالسلام
، لأنّه بحكم المسلم إذا لم يكن له وارث مسلم ، وكلّ طفل غير مميّز أو نحوه ـ أي
المجنون ـ كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر ، فلا يرث المسلم
مطلقاً كما لا يرث الكافر ، إذا كان له وارث مسلم غير الإمام على كلام في بعض
الصور تقدّم في المسألة رقم [٣]
، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 273