نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 275
والقهريّة ـ كالإرث ـ
ولو قبل توبته.
وأمّا المرتد المليّ ـ وهو من يقابل
الفطريّ ـ فحكمه أنّه يستتاب ـ أي يطالب بالتوبة ـ فإن تاب وإلاّ قتل ، وانفسخ
نكاح زوجته ـ أي المسلمة ـ إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة
ولم تكن عليها عدّة ، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من
تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطّلاق من حين الارتداد ، فإن رجع عن ارتداده إلى
الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله على الأقرب ، وإلاّ انكشف أنّها قد
بانت عنه عند الارتداد.
ولا تقسّم أموال المرتدّ المليّ إلاّ
بعد موته ـ أي لا حين الارتداد كما في المرتدّ الفطريّ ـ بالقتل أو غيره ، وإذا
تاب ثمّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال.
هذا إذا كان المرتدّ رجلاً ، وأمّا لو
كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلاّ بالموت ، وينفسخ
نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد ـ أي بدون عدّة ـ مع عدم الدخول ـ أي مع عدم
كونها مدخولاً بها ـ أو كونها صغيرة أو يائسة ، وإلاّ توقّف الانفساخ على انقضاء
العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق.
وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها ، وتضرب
على الصلاة حتى تتوب ، فإن تابت قبلت توبتها ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة
عن ملّة أو عن فطرة.
١٠
ـ يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد
البلوغ ، وكمال العقل ، والقصد والاختيار ، فلو أكره على الارتداد فارتدّ كان
لغواً ، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً ، أو هازلاً أو سبق لسانه ، أو كان صادراً
عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار ، أو كان عن جهل بالمعنى.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 275