نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 270
في بطلان العول
والتعصيب
العول
هنا : هو ارتفاع الفريضة وازدياد السّهام ،
فيدخل النقصان على بعض معيّن من أهل الفرائض دون البعض الآخر ، ففي إرث الطبقة
الأُولى يدخل النقص على البنت أو البنات ، وفي إرث الطبقة الثانية كما إذا ترك
زوجاً أو اُختاً واُختين من الأمّ فإنّ سهم الزوج النصف ، وسهم الأُخت من الأبوين
النصف ، وسهم الاُختين من الأمّ الثلث ، ومجموعها زائد على الفريضة ، يدخل النّصف
على المتقرّب بالأبوين كالاُخت في المثال دون الزوج ، ودون المتقرّب بالأُم.
والتعصيب من العصبة : وهم الرجال ما بين
العشرة إلى الأربعين ، ويقصد به هنا قلّة الورثة ، وزيادة مقدار عن القسمة فلمن
يعطى هذا الزائد ؟ قال علماؤنا : يقسّم الزائد على ذوي الفروض فيرثون الإضافة
بالردّ ، كالبنت مثلاً ترث النّصف بالفرض والنّصف الآخر بالردّ.
هذا إذا كان الورثة جميعاً ذوي فروض ،
وأمّا إذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض فيقسّم المال بينهم ، وإذا كان بعضهم ذا فرض
دون آخر اُعطي ذو الفرض فرضه ، واُعطي الباقي لغيره.
٤
ـ إذا تعدّد الورثة فتارة يكونون جميعاً
ذوي فروض ـ أي مذكورين في آية المواريث ـ واُخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثة
يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.
وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض ، فتارة
تكون فروضهم مساوية للفريضة ـ أي بمقدار ما ذكر في الكتاب الكريم ـ واُخرى تكون زائدة
عليها ، وثالثة تكون ناقصة
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 270