responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 270

في بطلان العول والتعصيب

العول هنا : هو ارتفاع الفريضة وازدياد السّهام ، فيدخل النقصان على بعض معيّن من أهل الفرائض دون البعض الآخر ، ففي إرث الطبقة الأُولى يدخل النقص على البنت أو البنات ، وفي إرث الطبقة الثانية كما إذا ترك زوجاً أو اُختاً واُختين من الأمّ فإنّ سهم الزوج النصف ، وسهم الأُخت من الأبوين النصف ، وسهم الاُختين من الأمّ الثلث ، ومجموعها زائد على الفريضة ، يدخل النّصف على المتقرّب بالأبوين كالاُخت في المثال دون الزوج ، ودون المتقرّب بالأُم.

والتعصيب من العصبة : وهم الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين ، ويقصد به هنا قلّة الورثة ، وزيادة مقدار عن القسمة فلمن يعطى هذا الزائد ؟ قال علماؤنا : يقسّم الزائد على ذوي الفروض فيرثون الإضافة بالردّ ، كالبنت مثلاً ترث النّصف بالفرض والنّصف الآخر بالردّ.

هذا إذا كان الورثة جميعاً ذوي فروض ، وأمّا إذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض فيقسّم المال بينهم ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اُعطي ذو الفرض فرضه ، واُعطي الباقي لغيره.

٤ ـ إذا تعدّد الورثة فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض ـ أي مذكورين في آية المواريث ـ واُخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.

وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض ، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ـ أي بمقدار ما ذكر في الكتاب الكريم ـ واُخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست