نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 269
في أنواع السهام
الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب
المجيد ، وهو ستة أنواع ، وأصحابها ثلاثة عشر ، كما يلي :
١
ـ النصف ، وهو للبنت الواحدة ، والأُخت
للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
٢
ـ الرّبع ، هو للزوج مع الولد للزوجة وإن
نزل ـ أي لو ماتت الزوجة وكان لها ولد أو ولد الولد فيأخذ الزوج ربع الإرث ـ
وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، والزوجة تأخذ الربع فإن كانت واحدة اختصّت
به وإلاّ فهو لهنّ بالسوية.
٣
ـ الثمن ، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن
نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنَّ بالسويّة أي وإن كنّ أكثر من واحدة
فيقسّم الثمن عليهن جميعاً.
٤
ـ الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم
الابن المساوي ، وللاُختين فصاعداً ـ أي إن كنّ الأخوات أكثر من اثنتين ـ للأبوين
أو للأب فقط مع عدم الأخ.
٥
ـ الثلث ، وهو سهم الأُم مع عدم الولد
وإن نزل ، وعدم الإخوة ـ أي إذا لم يكن للميّت ولد أو ولد الولد ، أو إخوة ـ على
تفصيل يأتي [١]
، وللأخ والاُخت من الاُم مع التعدّد.
٦
ـ السدس ، وهو لكلّ واحد من الأبوين مع
الولد ـ أي إن كان لهما ولد ـ وإن نزل ، وللاُم مع الإخوة للأبوين ـ أي مع وجود
الإخوة إن كانوا من طرف الأبوين ـ أو الأب فقط ، وللأخ الواحد من الأُم والاُخت
الواحدة منها.