نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 271
عنها :
فالاُولى
ـ أي ما كانت متساوية بالفروض ، مثل أن
يترك الميت أبوين وبنتين ، فإن سهم كلّ واحد من الأبوين السّدس ، وسهم البنتين
الثلثان ، ومجموعها مساوٍ للفريضة ؛ لأنّ السدسين متساويان مع الثلث.
والثانية
: مثل أن يترك الميّت زوجاً وأبوين
وبنتين ، فإنّ السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان ، وهي زائدة على الفريضة.
موانع الإرث
أوّلا : الكفر
١
ـ لا يرث الكافر من المسلم وإن كان
قريباً ، وإن كان ابنه وغير ذلك ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلوكان له
ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن ، وكذا إذا كان له ابن كافر
وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم يرثه المسلم دونه ـ أي دون الابن الكافر ـ بل وكذا إذا
لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتِق أو ضامن جريرة مسلم يختصّ إرثه به ،
أي المسلم دون الكافر.
وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع
الطّبقات من ذوي الأنساب وغيرهم إلاّ الإمام عليهالسلام
كان إرثه له ، ولم يرث الكافر منه شيئاً. ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميّاً كان
أم حربيّاً ـ أي أنّ الكافر لا يرث سواء كان من أهل الكتاب أو لم يكن منهم ـ
والمرتدّ فطريّاً ـ أي سواء كان من أبوين مسلمين ، أو كان أحدهما مسلماً ـ أم
مليّاً ـ أي كان من أبوين كافرين وقد أسلم هو ثم ارتدّ بعد ذلك ـ كما لا فرق في
المسلم بين الإماميّ وغيره.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 271