نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 268
في أقسام الوارث
ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام
:
١
ـ من يرث بالفرض ـ أي المقدار المعيّن في
الشريعة ، وهو ما ورد في القرآن الكريم في آية المواريث من سورة النساء [١] ، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم
الولد ، والثمن معه ، ولا يُردّ عليها أبداً ـ أي لا تأخذ أكثر ممّا فرض لها أصلاً
ولا تستحقّ شيئاً ممّا زاد من السّهام.
٢
ـ من يرث بالفرض دائماً وربما يرث بالردّ
ـ كالاُم فإنّ لها السّدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يردّ
عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنّه يرث
الربع مع الولد والنّصف مع عدمه ، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلاّ الإمام.
٣
ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اُخرى ،
كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنّهن
يرثن مع الابن بالقرابة ـ أي بسبب القرابة ـ وبدونه بالفرض ، والاُخت والأخوات
للأب أو للأبوين فإنّهن يرثن مع الأخّ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة
والأخوات من الاُم فإنّهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جدّ للاُمّ ، وبالقرابة معه.
٤
ـ من لا يرث إلاّ بالقرابة ، كالابن ،
والإخوة للأبوين أو للأب ، والجدّ والأعمام والأخوال.
٥
ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث
بالولاء ، وهو المُعتِق وضامن الجريرة ، والإمام عليهالسلام.