responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 268

في أقسام الوارث

ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :

١ ـ من يرث بالفرض ـ أي المقدار المعيّن في الشريعة ، وهو ما ورد في القرآن الكريم في آية المواريث من سورة النساء [١] ، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يُردّ عليها أبداً ـ أي لا تأخذ أكثر ممّا فرض لها أصلاً ولا تستحقّ شيئاً ممّا زاد من السّهام.

٢ ـ من يرث بالفرض دائماً وربما يرث بالردّ ـ كالاُم فإنّ لها السّدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنّصف مع عدمه ، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلاّ الإمام.

٣ ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اُخرى ، كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنّهن يرثن مع الابن بالقرابة ـ أي بسبب القرابة ـ وبدونه بالفرض ، والاُخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّهن يرثن مع الأخّ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الاُم فإنّهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جدّ للاُمّ ، وبالقرابة معه.

٤ ـ من لا يرث إلاّ بالقرابة ، كالابن ، والإخوة للأبوين أو للأب ، والجدّ والأعمام والأخوال.

٥ ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء ، وهو المُعتِق وضامن الجريرة ، والإمام عليه‌السلام.


[١] النساء ٤ : ١١ ـ ١٢.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست