نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 228
عدّتها الاُولى.
٥ ـ عدّة الوفاة
١
ـ إذا توفّي الزوج وجب الاعتداد على
زوجته ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم كتابيّة ،
مدخولاً بها أم غيرها ، دائمة كانت أم متمتعاً بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير
والصغير والعاقل وغيره.
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل
وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت
حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين أكثرهما مدّة من هذه المدّة أي الأربعة شهر وعشرة
أيام ووضع الحمل ، فتستمر الحامل في عدّتها إلى أن تضع ، ثمّ ترى فإن كان قد مضى
على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدّتها ، وإلاّ استمرت
في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.
٢
ـ المراد بالأشهر هي الهلاليّة ـ أي
الهجريّة القمريّة ـ فإن توفي الزوج أول رؤية الهلال اعتدّت زوجته بأربعة أشهر
هلاليّات ، وضمّت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام ، وإن مات في أثناء الشهر
فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط ، وتكمل نقص الشهر الأوّل من الشهر
الخامس ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً ، وتضيف إليها عشرة أيام أخرى ، والأحوط
الأولى ـ أي الأفضل ـ أن تحتسب الشهور عدديّة بأن تعدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً ، فتكون
المدّة مائة وثلاثين يوماً.
٣
ـ إذا طلّق زوجته ثمّ مات قبل انقضاء
العدّة ، فإن كان الطلاق رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين
بلوغها الخبر ، فإن كانت حائلاً اعتدّت
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 228