responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 229

أربعة أشهر وعشراً ، وإن كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة ، وإن كان الطلاق بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.

٤ ـ كما يجب على الزوجة أن تعتّد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة ، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس ، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ، ونحوها ، كما تجتنب لبس المصوغات الذهبيّة والفضيّة وغيرها من أنواع الحلي ، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعدّ زينة عند العرف ، وربّما يكون اللباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيلة أو لبعض الخصوصيّات المشتمل عليها مثل كونه مخطّطاً ، أي مقلّماً.

وبالجملة ، عليها أن تترك في فترة العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه ، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد ، وأمّا ما لا يعدّ زينة لها مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر ، والافتراش بالفراش الفاخر ، والسكنى في المساكن المزيّنة وتزيين أولادها فلا بأس به.

٥ ـ لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابيّة ، كما لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها ، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا ؟ قولان ، أشهرهما الوجوب ، بمعنى وجوبه على وليّهما فيجنّبهما التزيين ما دامتا في العدّة ، وفيه إشكال ، بل لا يبعد عدم وجوبه عليها [١].

٦ ـ لا فرق في الزوج المتوفّى بين الكبير والصغير ، ولا بين العاقل والمجنون ،


[١] أي لا يجب الحداد على الصغيرة والمجنونة.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست