نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 229
أربعة أشهر وعشراً ،
وإن كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة ، وإن كان
الطلاق بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
٤
ـ كما يجب على الزوجة أن تعتّد عند وفاة
زوجها ، كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة ، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة
لها سواء في البدن أم في اللباس ، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ،
ونحوها ، كما تجتنب لبس المصوغات الذهبيّة والفضيّة وغيرها من أنواع الحلي ، وكذا
اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعدّ زينة عند العرف ، وربّما يكون
اللباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيلة أو لبعض الخصوصيّات المشتمل عليها مثل
كونه مخطّطاً ، أي مقلّماً.
وبالجملة ، عليها أن تترك في فترة
العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه ، ومن المعلوم اختلافه
بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد ، وأمّا ما لا يعدّ زينة لها مثل تنظيف
البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر ، والافتراش بالفراش الفاخر
، والسكنى في المساكن المزيّنة وتزيين أولادها فلا بأس به.
٥
ـ لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة
والكتابيّة ، كما لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها ، وهل يجب على الصغيرة
والمجنونة أم لا ؟ قولان ، أشهرهما الوجوب ، بمعنى وجوبه على وليّهما فيجنّبهما
التزيين ما دامتا في العدّة ، وفيه إشكال ، بل لا يبعد عدم وجوبه عليها [١].
٦
ـ لا فرق في الزوج المتوفّى بين الكبير
والصغير ، ولا بين العاقل والمجنون ،