نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 227
لزوماً الثاني.
عدة المتمتع بها
١
ـ عدّة المتمتع بها في الحامل مدّة حملها
، وفي الحائل ـ أي غير الحامل ـ المدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان
كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً ، هذا إذا كانت ممّن تحيض ،
وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
٢
ـ مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء
المدّة أو هبتها ـ أي يبرأها الزوج ويهبها المدّة ـ فإذا انقضت مدّتها وهي لا تدري
، أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلاّ بعد مدّة حاضت خلالها مرّتين مثلاً ، فقد
انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
٣
ـ إذا مات زوج المتمتع بها في أثناء
مدّتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في الدائمة ، وأمّا لو مات بعد انقضاء المدّة
أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة ؛ لأنّها بائنة وقد
انقطعت عصمتها ، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء ـ أي كان وقت موته مقارناً
لانقضاء العدّة ، فيحتملّ وجوب عدّة الوفاة عليها ، ولكنّ الأظهر عدم ثبوتها أيضاً.
٤
ـ إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع ،
ثمّ وهبها المدّة بعد الدخول ، ثمّ تزوّجها دواماً أو انقطاعاً ، ثمّ طلّقها أو
وهبها المدّة قبل الدخول ، ففي جريان حكم الطلاق ، أو هبة المدّة قبل الدخول في
عدم ثبوت العدّة عليها وعدمه ـ أي وعدم جريان حكم الطلاق ـ وجهان أقواهما الثاني ،
ولكنّه لا يجب عليها استئناف العدّة ، بل اللازم إكمال
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 227