responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 227

لزوماً الثاني.

عدة المتمتع بها

١ ـ عدّة المتمتع بها في الحامل مدّة حملها ، وفي الحائل ـ أي غير الحامل ـ المدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً ، هذا إذا كانت ممّن تحيض ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

٢ ـ مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدّة أو هبتها ـ أي يبرأها الزوج ويهبها المدّة ـ فإذا انقضت مدّتها وهي لا تدري ، أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلاّ بعد مدّة حاضت خلالها مرّتين مثلاً ، فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.

٣ ـ إذا مات زوج المتمتع بها في أثناء مدّتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في الدائمة ، وأمّا لو مات بعد انقضاء المدّة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة ؛ لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها ، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء ـ أي كان وقت موته مقارناً لانقضاء العدّة ، فيحتملّ وجوب عدّة الوفاة عليها ، ولكنّ الأظهر عدم ثبوتها أيضاً.

٤ ـ إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع ، ثمّ وهبها المدّة بعد الدخول ، ثمّ تزوّجها دواماً أو انقطاعاً ، ثمّ طلّقها أو وهبها المدّة قبل الدخول ، ففي جريان حكم الطلاق ، أو هبة المدّة قبل الدخول في عدم ثبوت العدّة عليها وعدمه ـ أي وعدم جريان حكم الطلاق ـ وجهان أقواهما الثاني ، ولكنّه لا يجب عليها استئناف العدّة ، بل اللازم إكمال

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست