responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 211

الطلاق البائن

(١) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.

(٢) طلاق اليائسة.

(٣) الطلاق قبل الدخول ، وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.

(٤) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمها [١] ـ في البين دون ما لو وقعت الثلاث ـ أي الرجوعات الثلاث ـ متوالية كما تقدّم.

(٥) طلاق الخلع والمباراة ـ وسيأتي بيان حقيقتها ـ مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلاّ كانت له الرجعة.

(٦) طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها.

هذه أقسام الطلاق البائن ، وأمّا غيرها فهو طلاق رجعي يحقّ للمطلّق أن يراجع المطلّقة مادامت في العدة.

١ ـ إذا طلّق زوجته غير المدخول بها ولكنّها كانت حاملاً منه بدخول مائه في قبلها بعلاج أو بدونه ، كان طلاقها رجعيّاً وتعتّد منه عدّة الحامل.

٢ ـ المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة من مطلّقها ; لانقطاع العصمة بينهما تماماً بمجرّد الطلاق ، فلا يجب عليها إطاعته أثناء العدّة ، ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه ، ولا تستحقّ عليه النفقة ، نعم إذا كانت حاملاً منه استحقّت النفقة عليه حتى تضع حملها.


[١] العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست