نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 211
الطلاق البائن
(١)
طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
(٢)
طلاق اليائسة.
(٣)
الطلاق قبل الدخول ، وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.
(٤)
الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمها [١] ـ في البين دون ما لو وقعت الثلاث ـ أي
الرجوعات الثلاث ـ متوالية كما تقدّم.
(٥)
طلاق الخلع والمباراة ـ وسيأتي بيان حقيقتها ـ مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ،
وإلاّ كانت له الرجعة.
(٦)
طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها.
هذه أقسام الطلاق البائن ، وأمّا غيرها
فهو طلاق رجعي يحقّ للمطلّق أن يراجع المطلّقة مادامت في العدة.
١
ـ إذا طلّق زوجته غير المدخول بها
ولكنّها كانت حاملاً منه بدخول مائه في قبلها بعلاج أو بدونه ، كان طلاقها رجعيّاً
وتعتّد منه عدّة الحامل.
٢
ـ المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة من
مطلّقها ; لانقطاع العصمة بينهما تماماً بمجرّد الطلاق ، فلا يجب عليها إطاعته
أثناء العدّة ، ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه ، ولا تستحقّ عليه
النفقة ، نعم إذا كانت حاملاً منه استحقّت النفقة عليه حتى تضع حملها.