نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 210
رجعيّاً على تقدير
وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة ، ولا يجوز له ذلك
بعدها إلاّ بعقد جديد.
٤
ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته طلاق
الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً تحقّق البينونة الحاصلة بطلاق
الثلاث به ـ أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجاً غيره ـ ثمّ رجع إلى مذهبنا
، فالظاهر أنّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه ، ولا يلزمه
حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلاّ بمحلّل.
القسم
الثاني : الطلاق السنّي بالمعنى الأعمّ ، وهو :
الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على قسمين : بائن ، ورجعي.
والأوّل
: ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده
، سواء أكانت لها عدّة أم لا.
والثاني
: ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة
، سواء رجع إليها أم لا.
وسواء أكانت العدّة بالأقراء ـ أي تحسب
المرأة عدّتها بالقروء ـ وهي ثلاث أطهار ، أم بالشهور ، أم بوضع الحمل.
وهناك قسم ثالث يسمّى ب ( الطلاق
العدّي ) وهو مركّب من القسمين الأوّلين على ما سيأتي تفصيله.
كما أنّ هناك مصطلحين آخرين للطلاق
السنّي غير ما تقدّم :
أحدهما
: الطلاق السنّي ، في مقابل الطلاق
العدّي ، ويراد به : أن يطلّق الزوجة ثمّ يراجعها في العدّة من دون جماع.
والثاني
: الطلاق السنّي بالمعنى الأخصّ ، ويقصد
به أن يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ، ثمّ يتزوّجها من جديد.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 210