responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 210

رجعيّاً على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة ، ولا يجوز له ذلك بعدها إلاّ بعقد جديد.

٤ ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً تحقّق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به ـ أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجاً غيره ـ ثمّ رجع إلى مذهبنا ، فالظاهر أنّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه ، ولا يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلاّ بمحلّل.

القسم الثاني : الطلاق السنّي بالمعنى الأعمّ ، وهو : الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على قسمين : بائن ، ورجعي.

والأوّل : ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده ، سواء أكانت لها عدّة أم لا.

والثاني : ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة ، سواء رجع إليها أم لا.

وسواء أكانت العدّة بالأقراء ـ أي تحسب المرأة عدّتها بالقروء ـ وهي ثلاث أطهار ، أم بالشهور ، أم بوضع الحمل.

وهناك قسم ثالث يسمّى ب‌ ( الطلاق العدّي ) وهو مركّب من القسمين الأوّلين على ما سيأتي تفصيله.

كما أنّ هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدّم :

أحدهما : الطلاق السنّي ، في مقابل الطلاق العدّي ، ويراد به : أن يطلّق الزوجة ثمّ يراجعها في العدّة من دون جماع.

والثاني : الطلاق السنّي بالمعنى الأخصّ ، ويقصد به أن يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ، ثمّ يتزوّجها من جديد.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست