نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 212
الطلاق الرجعي
المطلّقة رجعيّاً زوجة حقيقة أو حكماً ـ
أي حكمها حكم الزوجة الحقيقة ـ مادامت في العدّة ، فيجب عليها تمكينه من نفسها
فيما يستحقّ من الاستمتاعات الزوجيّة ، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له ، ولا
يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه ، وتستحقّ عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة ـ أي
خارجة عن حدّ الطاعة ـ ويكون كفنها وفطرتها [١]
عليه ، ولا يجوز له النكاح من اُختها أو من الخامسة ـ أي يتزوّج زوجة خامسة ـ قبل
انقضاء عدّتها ، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها ـ أي أثناء العدّة ـ وغير ذلك
من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها.
٣
ـ لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعيّاً أن
يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتى تنقضي عدّتها ، إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة
وأبرزها الزنا ، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلاّ لضرورة أو لأداء
واجب مضيّق.
٤
ـ قد ظهر ممّا تقدّم أنّه لا توارث بين
الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً ، وفي الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة ، ولكنّه
إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال قبل انقضاء السنة ـ أي
اثنا عشر شهراً هلالياً ـ من حين الطلاق ورثت الزوجة منه على تفصيل سيأتي في كتاب
الإرث إن شاء الله تعالى.
٥
ـ إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل
رجعتين أو ما بحكمهما [٢]
حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير
طهر المواقعة ـ أي غير الطهر الذي واقعها فيه أم لم يواقعها ، وسواء وقع كلّ طلاق
في
[١] أي يجب عليه أن
يعطي زكاة فطرتها ، لأنّه معيل بها وهي واجبة النفقة عليه.