نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 21
أي مؤقّتة ـ بل
والمطلّقة الرجعيّة وإن كان التغسيل بعد انقضاء العدّة ، بل وإن كانت قد تزوّجت
بغيره.
٣
ـ المحرم يجوز أن يغسّل محرمه غير
المماثل مع فقد المماثل على الأحوط وجوباً ، ويقصد بالمحرم : من يحرم نكاحه
مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.
ولا يجوز النظر إلى عورة الميت ولا
مسّها ، ولو فعل ذلك فلا يؤثّر على صحة الغسل.
٢
ـ إذا ماتت المرأة وعليها غسل جنابة أو
حيض لا يجب تغسيلها إلاّ غسل الميت ، ولو كانت حاملاً يكره أن يُمسح على بطنها كما
يمسح على بطن غيرها.
٣
ـ يخرج كفن الزوجة من مال زوجها ، بشرط
أن لا يقترن موتها بموته ، وكذلك جميع مؤن التجهيز كالسدر والكافور والماء وغير
ذلك.
٤
ـ يستحب أن تُقنّع المرأة بمقنعة في
كفنها ، وتلف ثدياها بلفافة ، وكذلك خرقة يعصّب بها وسطها.
٥
ـ إذا اجتمعت جنائز متعدّدة فيجوز الصلاة
عليها بصلاة واحدة ، ولو كان في الجنائز رجال ونساء يُجعل الرجل أقرب إلى المصلّي
ويجعل صدر المرأة محاذياً لوسط الرجل.
٦
ـ لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين
الصغير والكبير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل وإن لم تتمّ له إذا كان
مستوي الخلقة على الأحوط وجوباً. ولا تجب الصلاة عليه ، ويجب تكفينه ودفنه على
المتعارف. وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر ولم يكن مستوى الخلقة فلا يجب غسله ،
بل يُلف في خرقة على
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 21