نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 22
الأحوط وجوباً
ويدفن.
٧
ـ يكره حضور الحائض عند المحتضر ، كما
ويكره أن يمسّ الميت حال النزع فإنّه يوجب أذاه.
٨
ـ إذا كان وليّ الميت امرأة جاز لها أن
تصلّي عليه مباشرة ، أو أن تأذن لغيرها بالصلاة سواء كان رجلاً أم امرأة.
٩
ـ يجوز للمرأة أن تكون إماماً في صلاة
الأموات ، بأن تؤمّ النساء إذا لم يكن أحد أولى وأفضل منها موجوداً ، ولكنّ الأحوط
وجوباً أن لا تتقدّم على النساء كما في ـ الإمام ـ الرجل بل تقف في وسطهن.
١٠
ـ تُدفن الحامل الكافرة ـ إذا كان حملها
الميت بعد ولوج الروح فيه من مسلم ـ في مقبرة المسلمين على الجانب الأيسر مستدبرة
للقبلة على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، أي للقبلة.
١١
ـ يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن
كان شعراً أو سنّاً أو ظفراً على الأحوط وجوباً.
١٢
ـ يستحب تغطية قبر المرأة بثوب عند إدخال
المرأة فيه.
١٣
ـ لو مات الجنين دون أُمه ، فإن أمكن
إخراجه صحيحاً وجب أن يُخرج صحيحاً ، وإن لم يمكن وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل
إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه وإخراجه ، وإن أمكن تقطيعه قليلاً فلا بدّ
أن يخرج بتقطيعه قليلاً ويراعى الإرفاق فيه. ويجب أن يكون المباشر النساء ، ويجوز
لها اختيار الأرفق بحالها وإن كان هو الأجنبي.
ولكن إذا ماتت الأُمّ دون الجنين وجب
إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر إذا كان شقّه أوثق ببقاء الطفل وأرفق
بحاله ، ومع التساوي فهو مخيّر بين شقّ
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 22