نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 20
المساجد بغير اجتياز
، والمكث في المساجد ووضع شيء فيها ، ودخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله ولو على نحو الاجتياز.
غُسل الأموات
١
ـ يجب تغسيل الميت ، وسائر ما يتعلّق
بتجهيزه من الواجبات على وليّه ، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً [١] ، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل
مطلقاً ـ أي حتى مع عدم إذنه ـ في الدفن ونحوه. نعم مع فقدان الولي أو امتناعه عن
القيام به بأحد الوجهين يجب تجهيزه على سائر المكلّفين كفاية [٢] ويسقط اعتبار إذنه ، ويختصّ وجوب
التغسيل بالمسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم.
ولا بدّ أن يكون المباشر للغسل مسلماً ،
بل ومؤمناً [٣]
على الأحوط وجوباً ، كما ويعتبر أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والانوثة ، فإن
كان أُنثى فلا بدّ أن يكون المغسّل أُنثى ، ويستثنى من ذلك موارد :
١
ـ الطفل غير المميّز ، سواء كان الميت
ذكراً أم أُنثى ، مع الثياب أو بدونها ، مع وجود المماثل له أم مع فقده ، فإنّه
يجوز في كلّ هذه الحالات أن يختلف الغاسل والميت في الهويّة.
٢
ـ إذا كان الميت الزوج أو الزوجة ، فيجوز
لكلّ منهما أن يغسّل الآخر مع الثياب أو بدونها ، ومع وجود المماثل أو فقده ، سواء
كانت الزوجة دائمة أو منقطعة ـ