يلاحظ
عليه : أنّ أخبار الغسل معارضة بأخبار المسح ،
وليس شيء أوثق من كتاب اللّه فلو دلّ على لزوم المسح ، لا يبقى مجال لترجيحه على
روايات الغسل. والقرآن هو المهيمن على الكتب والمأثورات ، والمعارض منها للكتاب لا
يقام لها وزن.
وأعجب من ذلك قوله : إنّ الغسل مشتمل
على المسح ، مع أنّهما حقيقتان مختلفتان ، فالغسل إمرار الماء على المغسول ،
والمسح إمرار اليد على الممسوح [٢].
وهما حقيقتان مختلفتان لغة وعرفاً
وشرعاً ولو حاول الاحتياط لوجب الجمع بين المسح والغسل ، لا الاكتفاء بالغسل.
٢ ـ ما روي عن علي أنّه كان يقضي بين
الناس فقال « وأرجلكم » هذا من المقدّم والمؤخّر في الكلام فكأنّه سبحانه قال : «
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم ».
يلاحظ
عليه : أنّ أئمّة أهل البيت كالباقر والصادق عليهماالسلام أدرى بما في البيت وهم اتّفقوا على
المسح وهل يمكن الاتّفاق على المسح ، مع اعتقاد كبيرهم بالغسل. وما روي موضوع عن
لسان الامام ليثيروا الشك بين أتباعه وشيعته. ولا نعلّق على احتمال التقديم
والتأخير شيئاً ، سوى أنّه يجعل معنى الآية شيئاً مبهماً في المورد الذي يطلب فيه
الوضوح ، إذ هي المرجع للقروي والبدوي ، وللحاضر عصر النزول ، والغائب عنه ، فيجب
أن يكون على نسق ينتقل منه إلى المراد ، ثمّ إنّه