وهؤلاء من أعلام التابعين وفيهم
الصحابيان : ابن عباس وأنس وقد أصفقوا على المسح وقراءة الجر الصريح في تقديم
المسح على الغسل ، وجمهور أهل السنّة يحتجّون بأقوالهم في مجالات مختلفة ، ولماذا
، أعرض عنهم الأئمّة الأربعة؟
أنا لا أدري.
إنّ القول بالمسح هو المنصوص عن أئمّة
أهل البيت وهم يُسندون المسح إلى النبي الأكرم ويحكون وضوءه به قال أبوجعفر الباقر
عليهالسلام : ألا أحكي
لكم وضوء رسول اللّه؟ ثمّ أخذ كفّاً من الماء فصبّها على وجهه ... إلى أن قال :
ثمّ مسح رأسه وقدميه. وفي رواية اُخرى ثمّ
مسح ببقيّة مابقى في يديه ، رأسه ورجليه
ولم يعدهما في الاناء [٢].
وفي ضوء هذه الروايات والمأثورات اتّفقت
الشيعة الامامية على أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان وقال السيّد بحر العلوم في منظومته
الموسومة بالدرة النجفيّة :
انّ الوضوء غسلتان عندنا
ومسحتان والكتاب معنا
فالغسل للوجه ولليدين
والمسح للرأس وللرجلين
وبعد وضوح دلالة الآية ، واجماع أئمّة
أهل البيت على المسح ، لا يبقى مجال للاستدلال على الغسل ، وإليك ما ذكروا من وجوه
باطلة.
١ ـ انّ الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب
الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب
المصير إليه ويكون غسل