نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 6 صفحه : 390
على جميع الكتب
السماوية فأولى أن يكون مهيمناً على ما في أيدي الناس من الحقّ والباطل والمأثورات
التي الحديث فيها ذو شجون [١]
مع كونها متضاربة في المقام ، فلو ورد فيها الأمر بالغسل ، فقد جاء فيها الأمر
بالمسح. رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الاجمال :
١ ـ ابن عباس ، قال : الوضوء غسلتان
ومسحتان.
٢ ـ كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما.
ولمّا خطب الحجّاج وقال : ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه فاغسلوا
بطونهما وظهورهما وعراقبيهما ، قال أنس : صدق اللّه وكذب الحجّاج ، قال اللّه ( واسمحوا
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
وكان أنس إذامسح قدميه بلّهما.
٣ ـ عكرمة ، قال : ليس على الرجلين غسل
وانّما نزل فيهما المسح.
٤ ـ الشعبي قال : نزل جبرائيل بالمسح
وقال : ألاترى انّ التيمّم أن يمسح ما كان غسلاً ويلغى ما كان مسحاً.
٥ ـ عامر : اُمر أن يمسح في التيمّم ما
اُمر أن يغسل بالوضوء واُبطل ما اُمر أن يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان. وقيل له
: إنّ اُناسا يقولون : إنّ جبرائيل نزل بغسل الرجلين فقال : نزل جبرائيل بالمسح.
٦ ـ قتادة : في تفسير الآية : افترض
اللّه غسلتين ومسحتين.
٧ ـ الأعمش : قرأ « وأرجلكم » مخفوضة
اللام.
٨ ـ علقمة : قرأ « أرجلكم » مخفوضة
اللام.
٩ ـ الضحاك : قرأ « وأرجلكم » بالكسر.
[١] لاحظ الجزء
الأوّل من هذه الموسوعة : فصل « علل تكوّن المذاهب وأسبابه ».
نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 6 صفحه : 390