نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 6 صفحه : 389
فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الجرّ على
الجوار؟ كما في قوله : « جُحْرُ ضَبٍّ خَرِِبٍ » وقوله : « كَبيرُ اُناسٍ في
بِجادٍ مَزَمِّلٍ ».
قيل : هذا باطل من وجوه :
١ ـ إنّ الكسر على الجوار معدود من
اللحن الذي قد يتحمّل لأجل الضرورة في الشعر ، وكلام اللّه يجب تنزيهه عنه.
٢ ـ إنّ الكسر على الجوار انّما يصار
إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله : « جُحرُضَبٍّ خَرِب » فإنّ «
الخَرِب » لا يكون نعتاً للضبّ بل للجحر ، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير
حاصل.
٣ ـ إنّ الكسر بالجوار انّما يكون بدون
حرف العطف وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب.
وأمّا القراءة بالنصب فهي أيضاً توجب
المسح ، وذلك لأنّ « برؤوسكم » في قوله ( فامسحوا برؤوسكم ) في محل النصب [١] بامسحوا لأنّه المفعول به ولكنّها
مجرورة لفظاً بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على
محل الرؤوس ، وجاز الجر عطفاً على الظاهر.
ونزيد بياناً انّه على قراءة النصب
يتعيّن العطف على محل برؤوسكم ولا يجوز العطف على ظاهر « أيديكم » لاستلزامه الفصل
بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو غير جائز في المفرد ، فضلاً عن الجملة
، هذا هو الذي يعرفه المتدبّر في الذكر الحكيم ، ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن
إلى غيره فإذا كان هو المهيمن