وبذلك تعرف قيمة ما ذكره ابن تيمية حول
السفر إلى المشاهد وقال : وقد رخّص بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد ، ولم
ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ، ولا احتجّوا بحجّة شرعية [٢].
وبما أنّك تعرّفت على الحجج الشرعية على
الجواز ، هلمّ معي ندرس نصوص الأعلام من علماء الإسلام لنعرف موقف ابن تيمية في
التثبّت والأمانة ، وإليك نصوصهم حول السفر للزيارة نقتطف موضع الحاجة من كلماتهم
:
نصوص الأعلام على جواز السفر
لزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لعل القارىء يتصوّر أنّ لما ذكره ابن
تيمية من عدم الإفتاء بجواز السفر ، مسحة من الحق والصدق ، ولكنّه إذا أمعن النظر
فيما وصل إلينا من فتاواهم ، يقف على أنّ الحق على ضد ما نسب إليهم ، وإليك البيان
:
١ ـ قال أبو الحسن أحمد بن محمد
المحاملي الشافعي المتوفّى سنة ( ٤٢٥ هـ ) في « التجريد » : ويستحب للحاج إذا فرغ
من مكة أن يزور قبر النبي.
٢ ـ وقال أبو الحسن الماوردي المتوفّى
سنة ( ٤٥٠ هـ ) ، في الأحكام السلطانية ، ص ١٠٥ : « فإذا عاد ( ولي الحاج ) سار
بهم على طريق المدينة لزيارة قبر رسول اللّه ، ليجمع لهم بين حج بيت اللّه عزّوجلّ
وزيارة قبر رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، رعاية لحرمته ، وقياماً بحقوق طاعته [٣].
٣ ـ وقال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد
الفقيه البغدادي الحنبلي المتوفّى سنة ( ٥١٠ هـ ) في كتاب الهداية : « فإذا فرغ من
الحج استحب له زيارة قبر النبي وقبر صاحبيه ».
٤ ـ قال القاضي عياض المالكي ، المتوفّى
سنة ( ٥٤٤ هـ ) في « الشفاء » ، نقلا