responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 138

لا يستغني عن وجود المستثنى منه ، وحيث لم يذكر في كلامه ، فيلزم تقديره وهو أحد الأمرين :

أ ـ لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة.

ب ـ لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلاّ إلى ثلاثة مساجد.

أمّا الأول فيجب علينا ملاحظة الأمور التالية :

الأول : إنّ الحديث لو دلّ على شيء فإنما يدلّ على النهي عن شدّ الرحال إلى مسجد سوى المساجد الثلاثة ، وأمّا شد الرحال إلى الأماكن الأُخرى فالحديث ساكت عنه ، غير متعرّض لشيء من أحكامه ، بل النفي والإثبات يتوجّهان إلى المسجد ، فالمساجد ينهى عن شد الرحال إليها غير المساجد الثلاثة ، والاستدلال به على حكم شد الرحال إلى المنتزهات والمراكز العلمية أو الصناعية أو مقابر الأولياء والشهداء أو الصديقين والصلحاء فهو ساكت عنه ، ومن العجيب أن نستدل به على تحريم شد الرحال إليها.

الثاني : إنّ النهي عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد لا يعني تحريمه بل يعني نفي الفضيلة فيه ، وذلك لأنّ المساجد سوى الثلاثة ، لمّا كانت متساوية في الفضيلة والثواب فلا ملزم لتحمّل العبء بشد الرحال إليها ، فالمساجد الجامعة متساوية في الفضيلة في عامة البلاد ، فلا وجه لشد الرحال إلى مسجد لإقامة الصلاة فيه ، ولكنّه إذا شدّ الرحال بقصد الصلاة فيه والعبادة لربّه ، لا يعد عمله محرماً ، بل غاية الأمر لا يترتب عليه ثواب خاص.

وبذلك يتبين بطلان ما ذكره ابن تيمية من الاستدلال بالأولوية بأنّه إذا حرم شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة مع أنه من بيوت اللّه الّتي أمر فيها بالصلوات الخمس يكون شد الرحال إلى زيارة القبور حراماً بطريق أولى ، إذ ليست ساحة القبور مراكز للعبادة ، فهي أقل درجة من سائر المساجد.

وجه الضعف أنّ الإستدلال مبني على أنّ التحريم تحريم مولوي تعبدي ، وأما على ما استظهرناه من أن النهي إرشادي إلى أنه لا وجه لتحمل العبء في هذا الطريق ، لتساوي المساجد في الفضيلة والكرامة ، فلا وجه للإستدلال ، لترتب الثواب على زيارة القبور.

نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست