نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 351
٣ ـ المسح على الرجلين
استرسل الرازي في الكلام على وجوب المسح
على الأرجل على وجه ، كأنّ المسح هو خيرته ، وإليك كلامه : « اختلف الناس في مسح
الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة
والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر : أنّ الواجب فيهما المسح ، وهو مذهب الإمامية
من الشيعة. وقال جمهور الفقهاء والمفسرين : فرضهما الغسل. وقال ابن داود الإصفهاني
: يجب الجمع بينهما ، وهو قول الناصر للحق من أئمّة الزيدية. وقال الحسن البصري
ومحمد بن جرير الطبري : المكلّف مخيّر بين المسح والغسل ».
حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين
المشهورتين في قوله : وأَرجلكم فقرأ ابن كثير وحمزة وابو عمرو وعاصم في رواية أبي
بكر عنه بالجر. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب.
فنقول : أمّا القراءة بالجر ، فهي تقضي
كون الأرجل معطوفة على الرؤوس ، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل. فإن قيل
: لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار كما في قوله : « جحر ضب خرب » وقوله : «
كبير أناس في بجاد مزمل »؟ قلنا : هذا باطل من وجوه :
الأوّل
: إنّ الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يحتمل لأجل الضرورة في الشعر ،
وكلام الله يجب تنزيهه عنه.
وثانيها
: إنّ الكسر إنّما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله : « جحر ضب
خرب » فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّ الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر. وفي هذه
الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.
وثالثها
: إنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلم به
العرب.
وأمّا القراءة بالنصب فقالوا إنّها
أيضاً توجب المسح ، وذلك لأنّ قوله وامسحوا برؤوسكم فرؤوسكم في محل النصب ولكنّها
مجرورة بالباء ، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس ، جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل
الرؤوس
نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 351