مع إنّ ما زعمه المعترض من أنّ تخصيص
البعض بالنفي يفيد الإثبات للبعض الآخر ؛ باطل بالضرورة ، فإنّ قولنا : ما قام (
زيد ؛ لا يدلّ على قيام غيره ) [٢].
وأمّا
عدم تسليمه لعموم الأحوال والأوقات ، فليس في محلّه ؛ لحكم العقل بأنّ الإطلاق في
مورد البيان ، وعدم القرينة على التقييد ، يفيد العموم [٣] ، وإلّا لنافي الحكمة ، لا سيّما في
مقام المقابلة وإظهار الامتياز على العامّ.
[ جواب الإيراد على الآية الثانية
: ]
وأمّا
ما أورده على الآية الثانية ، من أنّ ( لن ) تفيد التأبيد المقيّد بمدّة الحياة ..
ففيه :
إنّ التقييد بها منتف وضعا بالضرورة ؛
وغير ثابت بالقرينة ، لعدمها ظاهرا ، فينبغي الحكم بالتأبيد بلا قيد ، كما هو
الظاهر.
[١] انظر : المحصول
في علم الأصول ١ / ٣٦٩ ف ٤ ، الإحكام في أصول الأحكام ـ للآمدي ـ ١ / ٤١٥ ، كفاية
الأصول : ٢١٧ و ٢٤٦.
[٢] في المطبوعتين
بدل ما بين القوسين : بعض الناس ؛ لا يدلّ على قيام البعض الآخر.