responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على الوهابية نویسنده : البلاغي، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 81

الفصل الخامس

في الذبائح والنذور

إعلم أنّ من المسائل المسلّمة الواضحة الضرورية عند طوائف المسلمين : اختصاص الذبح والتقرّب بالقربان به سبحانه ، فلا يصحّ الذبح إلاّ لله.

وهكذا أمر النذر ، فمن المؤكّد المتّفق عليه بين طوائف المسلمين أن النذر لا يصحّ إلاّ لله ، ولذا يذكر في صيغته : لله عليّ كذا.

أمّا الذبح عن الأموات ، فلا بدّ أن يكون لله وحده وإن كان عن الميّت ، وكم بين الذبح عن الميّت والذبح له ، والممنوع هوالثاني لا الأوّل.

قال بعض العلماء رحمه‌الله في « المنهج » [١٢١] : وأمّا من ذبح عن الأنبياء والأوصياء والمؤمنين ، ليصل الثواب إليهم ـ كما نقرأ القرآن ونهدي إليهم ، ونصلّي لهم ، وندعو لهم ، ونفعل جميع الخيرات عنهم ـ ففي ذلك أجر عظيم.

وليس قصد أحدٍ من الذابحين للأنبياء أو لغير الله سوى ذلك.

أمّا العارفون منهم فلا كلام ، وأمّا الجهّال فهم على نحو عرفائهم.

__________________

[١٢١] ورد مضمونه في : منهج الرشاد : ١٦٠.

نام کتاب : الرد على الوهابية نویسنده : البلاغي، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست