نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 83
سقط الضمان فكيف بأذنه
في المباح المأذون في فعله.
الخامسة
: الضمان المذكور في مال الطبيب لانه
شبيه عمد لتحقق القصد الى الفعل لا الى القتل » [١].
والخلاصة ، ان الطبيب مسؤول عما يتلفه
بعلاجه اذا لم يكن خبيراً بالاجماع ، او كان المريض طفلاً او مجنوناً اذا لم يحصل
على الاذن من وليهما ، او كان المريض بالغاً لم يأذن له بالعلاج ، ولكن يسقط ضمان
الطبيب اذا اخذت البراءة من المريض.