responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 82

( الطب التجريبي / الجراحي ) [١]. واما ثالثاً فللا جماع على ذلك.

الثانية : الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلف بعلاجه اجماعاً ، وكذا العارف اذا عالج صبياً او مجنوناً او مملوكاً من غير اذن من الولي والمالك ، او عالج عاقلاً حراً من غير اذن منه.

الثالثة : العارف اذا عالج حراً عاقلاً آذنا ، او احد الثلاثة مع اذن الولي فيخطئ هل يضمن ام لا ؟ قال الشيخان والتقي وسلار : نعم ، لحصول التلف مستنداً الى فعله ولا يبطل دم امرئ مسلم [٢]. قال المصنف في النكت : الاصحاب مجمعون على ان الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ، وهو الاصل في الحجة ، والاجماع المنقول بالواحد حجة عند الاكثر.

الرابعة : لو اخذ الطبيب البراءة من المريض الحر العاقل او من ولي غيره هل يكون ذلك مسقطاً للضمان ام لا ؟ قال الشيخان واتباعهما : نعم ، لان الضرورة ماسة الى العلاج لما يتعقبه من الضمان ، وللرواية المذكورة عن الصادق (ع) عن على (ع) انه قال : ( من تطبب او تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والاّ فهو ضامن ) [٣] ، وانما ذكر الولي لانه هو المطالب على تقدير التلف. فلما شرع الابرام قبل الاستقرار لمكان الضرورة صرف الى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما تقع البراءة منه. قال المصنف في النكت : لا استبعد ابراء المريض لانه فعل مأذون فيه والمجنيّ عليه اذا اذن في الجناية


[١] العوالي : ج ٢ ص ١٤٨.

[٢] التهذيب : ج ١٠ ص ٢٠٥.

[٣] الكافي : ج ٧ ص ٣٦٤.

نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست