نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 81
للتأديب. وقد روي ان
امير المؤمنين عليهالسلام
ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام [١].
والاولى الاعتماد على الاجماع فقد نقله المصنّف في الشرح وجماعة ، لا على الرواية
لضعف سندها بالسكوني »[٢].
وأجمع فقهاء السنة على « ان الطبيب اذا
اخطأ لزمته الدية ، مثل ان يقطع الحشفة في الختان وما اشبه ذلك ، لانه في معنى
الجاني خطأ. وعن مالك رواية انه ليس عليه شيء ، وذلك عنده اذا كان من اهل الطب ،
ولا خلاف انه اذا لم يكن من اهل الطب انه يضمن لأنه متعدّ ، وقد ورد في ذلك مع
الاجماع حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله (ص) قال : ( من تطبب ولم
يعلم منه قبل ذلك الطب هو ضامن ) والدية فيما اخطأه الطبيب عند الجمهور على
العاقلة » [٣].
فالطبيب اذن « يضمن في ماله من يتلف بعلاجه. ولو ابرأه المريض او الولي ، فالوجه :
الصحة لإمساس الضرورة الى العلاج » [٤].
ونستلخص من هذا الرأي فوائد :
« الاولى :
انه يجوز العلاج للامراض ؛ اما اولاً فلوجوب دفع الضرر عن النفس عقلاً وشرعاً.
واما ثانياً فلقوله (ص) : ( تداووا فان الذي انزل الداء انزل الدواء )[٥] ، وقوله (ص) : [ شفاء اُمتي في ثلاث : آية
من كتاب الله [ الطب الايماني ] ، ولعقة من عسل [ الطب الغذائي ] ، ومشراط حجام